ابن حزم
458
المحلى
الدية كاملة قاله أهل الشام ، وقال سفيان الثوري مثل ذلك ، قال على : ليس في ذلك إلا القصاص في العمد أو المفاداة لأنه جرح وليس في الخطأ شئ لما ذكرنا * ( الورك ) 2061 - مسألة - روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الورك إذا انكسرت ثم انجبرت : عشرة أبعرة وهو قول ( 1 ) صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة ، والحنيفيون والمالكيون والشافعيون يشنعون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وأما نحن فليس عندنا إلا القود في العمد فقط وأما في الخطأ فلا شئ فيه * ( المقعدة الشفران والأليتان والعفلة ( 2 ) والمنكب ) 2062 - مسألة - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الزراق عن ابن جريج عن عبد الكريم أنه قال في المقعدة إذا لم يستطع أن يمسك خلاه فالدية ، وبه يقول الثوري * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أنه قال في الأليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم الدية كاملة وفى أحداهما نصف الدية ، وعن إبراهيم النخعي في الأليتين الدية وبه إلى عبد الرزاق عن أبي جريج أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان قال : يقضى في شفر قبل المرأة إذا اوعب حتى يبلغ العظم نصف ديتها وفى شفريها بديتها إذا بلغ العظم فان كانت عاقرا لا تحمل قال ابن جريج : واجتمع لعمر بن عبد العزيز في ركب المرأة ( 3 ) إذا قطع بالدية من أجل انها تمتنع من لذة الجماع ، وقال عطاء : ما علمت في قبل المرأة شيئا ببلادنا قال ابن جريج : وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : اجتمع العلماء لأبي في خلافته على أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة لأنها تمنع اللذة والجماع وعلى أن في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم ( 4 ) أربعون دينارا * قال على : وقال الشافعي في العفلة إذا بطل الجماع الدية وفى ذهاب الشفرين ( 5 ) كذلك ، وقال أبو حنيفة . والشافعي . واحمد . وأصحابهم في الأليتين : الدية ، وكل هذا
--> ( 1 ) في النسخة رقم 14 وهذا قول ( 2 ) العفلة والعفل - بالتحريك فيهما - شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال والمرأة عفلاء ، والأدرة نفحة الخصية ( 3 ) الركب - بالتحريك - منبت العانة قيل هو للمرأة خاصة ، وقيل لهما ( 4 ) هو العظم المكسور إذا جبر على غير صحة ( 5 ) تثنية شفر حرف كل شئ شفرة وشفيرة وبالضم واحد أشفار العين وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهو الهدب